السيد الخميني
211
زبدة الأحكام
يكفي لجميع أقاربه المحتاجين وجبت عليه نفقة الجميع ، وإذا لم يكف إلّا لإنفاق البعض ينفق على الأقرب فالأقرب منهم ، ويقسم بينهم بالسوية مع إمكانه إذا تعدد الأقرب ولم يكف ما عنده للجميع ، ومع عدم امكانه يقرع بينهم . كتاب الطلاق شروطه ( مسألة 1 ) يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل والقصد والاختيار ، فلا يصح الطلاق من الصبي ، ولا من وكيله ووليّه فضلا عن الوصي والحاكم ، وكذا لا يصح من المجنون ، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله ، ولا من غير القاصد كالساهي والهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جديا ، والغالط ، ولا من المكره الذي قد ألزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه . ( مسألة 2 ) لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته ، وليس كالعقد . ( مسألة 3 ) لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به ، ويعتبر طهرها من الحيض والنفاس ، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها ، نعم في غير المدخول بها والحامل يصح طلاقها ولو كانت في حال الحيض ، وكذا يصح طلاقها في حال الحيض إذا كان الزوج غائبا ولم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها . ( مسألة 4 ) لو غاب الزوج فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدة يقطع معها بانقطاع ذلك الحيض أو كانت ذات عادة ومضت عادتها ، وكذا لو خرج في الطهر الذي واقعها فيه